الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
المادة 125
يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل الأقساط أو تسديد تعويضات الحوادث لحسابها أو للقيام بهما معا. يجب الإشارة بكيفية صريحة إلى وجود هذا التأهيل أو عدمه في اتفاق التعيين أو اتفاقية التعامل.
طريقة الإحالةالمادة 125 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
المادة 124 – المادة 125- المادة 124تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى "اتفاقيات تعامل."
- المادة 125يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل الأقساط أو تسديد تعويضات الحوادث لحسابها أو للقيام بهم