الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
المادة 124
ف 1تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى "اتفاقيات تعامل."
ف 2مع مراعاة الأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية، تتضمن اتفاقيات التعامل المذكورة واتفاقيات التعيين المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، على الخصوص ما يلي:
ف 3− نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها وسيط التأمين لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية؛
ف 4− حقوق وواجبات الأطراف؛
ف 5− كيفيات وآجال التصريح بأقسام التأمين المحصلة ودفعها، عند الاقتضاء؛
ف 6− كيفيات وآجال التصريح بالحوادث وتدبيرها وأدائها، عند الاقتضاء؛
ف 7− كيفيات وآجال تبادل المعلومات بين وسيط التأمين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين؛
ف 8− الشروط الأخرى لتفعيل التعامل بين الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
المادة 124 – المادة 125- المادة 124تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى "اتفاقيات تعامل."
- المادة 125يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل الأقساط أو تسديد تعويضات الحوادث لحسابها أو للقيام بهم