مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين

المادة 124

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى "اتفاقيات تعامل."

ف 2مع مراعاة الأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية، تتضمن اتفاقيات التعامل المذكورة واتفاقيات التعيين المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، على الخصوص ما يلي:

ف 3− نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها وسيط التأمين لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية؛

ف 4− حقوق وواجبات الأطراف؛

ف 5− كيفيات وآجال التصريح بأقسام التأمين المحصلة ودفعها، عند الاقتضاء؛

ف 6− كيفيات وآجال التصريح بالحوادث وتدبيرها وأدائها، عند الاقتضاء؛

ف 7− كيفيات وآجال تبادل المعلومات بين وسيط التأمين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين؛

ف 8− الشروط الأخرى لتفعيل التعامل بين الأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين

المادة 124 – المادة 125
  1. المادة 124تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى "اتفاقيات تعامل."
  2. المادة 125يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل الأقساط أو تسديد تعويضات الحوادث لحسابها أو للقيام بهم
فهرس النص كاملا · 143 مادة