مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين

المادة 120

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:

ف 2− مباشرة من طرف "المرشح السمسار"؛

ف 3− من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين بالنسبة "لمرشحها الوكيل".

ف 4يجب أن يحدد هذا الطلب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المنشور، التي يعتزم المرشح عرضها، بشكل منفصل كما هو مبين بعده:

ف 5− الأصناف المشار إليها في البنود من 1 إلى 24 و 27 و 28 من المادة 6 المذكورة؛

ف 6− الصنفان المشار إليهما في البندين 25 و 26 من المادة 6 المذكورة؛

ف 7− الصنف المشار إليه في البند 29 من المادة 6 المذكورة.

ف 8يجب أن يرفق طلب المرشح بالنسبة للشخص الذاتي الملزم باجتياز الامتحان المهني، بالوثائق التالية:

  1. 1-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  2. 2-صورتان للتعريف؛
  3. 3-نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
  4. 4-نسخة مصادق عليها من الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه؛
  5. 5-شهادة تثبت القيام بالتدريب التكويني المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أو لدى وسيط للتأمين أو لدى الهيئة.

ف 9من أجل الحصول على الاعتماد، يجب إكمال ملف المرشح الذي اجتاز بنجاح الامتحان المهني بالوثائق التالية:

  1. أ)بالنسبة للشخص الذاتي:
  2. 1-تصريح بالشرف طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 60)؛
  3. 2-نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛
  4. 3-شهادة تثبت تقييد الشعار في السجل التجاري عند الاقتضاء؛
  5. 4-نسخة من اتفاق التعيين.
  6. ب)بالنسبة للشخص الاعتباري؛
  7. 1-تصريح بالشرف للممثل المسؤول طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 60)؛
  8. 2-نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛
  9. 3-نسخة من اتفاق التعيين بالنسبة لوكلاء التأمين؛
  10. 4-نسخة مشهود بصحتها من النظام الأساسي؛
  11. 5-قائمة المساهمين أو الشركاء تحدد مبلغ وتوزيع رأسمال الشركة؛
  12. 6-شهادة تثبت تسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري.

ف 10يعتبر لاغيا كل ملف ترشيح لم يتم إكماله بالوثائق المشار إليها أعلاه داخل أجل اثنى عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ إعلان نتائج الامتحان السالف الذكر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين

المادة 120 – المادة 123
  1. المادة 120يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:
  2. المادة 121يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.
  3. المادة 122يتم تنظيم الامتحان المهني، المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، حسب الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
  4. المادة 123يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في الماد
فهرس النص كاملا · 143 مادة