الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين
المادة 121
ف 1يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.
ف 2يتم عند تغيير العنوان أو الشعار أو التسمية التجارية لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة تحيين الاعتماد المذكور.
ف 3يجب إبلاغ الهيئة بكل تغيير في العنوان على الأقل عشرة (10) أيام قبل حدوثه.
ف 4يجب إبلاغ الهيئة داخل أجل عشرة (10) أيام بكل تغيير في الشعار أو في التسمية التجارية.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين
المادة 120 – المادة 123- المادة 120يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:
- المادة 121يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.
- المادة 122يتم تنظيم الامتحان المهني، المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، حسب الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
- المادة 123يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في الماد