مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثاني: وسطاء التأمينالفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين

المادة 121

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.

ف 2يتم عند تغيير العنوان أو الشعار أو التسمية التجارية لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة تحيين الاعتماد المذكور.

ف 3يجب إبلاغ الهيئة بكل تغيير في العنوان على الأقل عشرة (10) أيام قبل حدوثه.

ف 4يجب إبلاغ الهيئة داخل أجل عشرة (10) أيام بكل تغيير في الشعار أو في التسمية التجارية.

طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين

المادة 120 – المادة 123
  1. المادة 120يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:
  2. المادة 121يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.
  3. المادة 122يتم تنظيم الامتحان المهني، المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، حسب الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
  4. المادة 123يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في الماد
فهرس النص كاملا · 143 مادة