المادة 123
ف 1يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في المادة 312 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، بهذا التدبير تحت مسؤولية ومراقبة مقاولة التأمين وإعادة التأمين الموكلة.
ف 2من أجل الحصول على ترخيص بتجديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على ذوي حقوق وكيل تأمين، شخص ذاتي، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة أن يخبروا الهيئة بذلك داخل أجل عشرة (10) أشهر من تاريخ الوفاة أو معاينة الإعاقة أو العجز وأن يرشحوا شخصا ذاتيا من جنسية مغربية وحاصلا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
ف 3يمنح لهذا الشخص اعتماد مؤقت تنتهي صلاحيته عند نهاية فترة التجديد المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، ويعتبر بذلك وسيطا للتأمين خلال كل المدة التي سيزاول فيها الوساطة بصفة مؤقتة ويخضع هذا الشخص لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
ف 4تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على شركاء أو مساهمي وسيط تأمين، شخص اعتباري، عند استبدال الممثل المسؤول في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين
المادة 120 – المادة 123- المادة 120يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:
- المادة 121يمنح الاعتماد من أجل عرض عمليات التأمين في عنوان محدد وعند الاقتضاء تحت شعار أو تسمية تجارية.
- المادة 122يتم تنظيم الامتحان المهني، المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، حسب الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
- المادة 123يقوم ذوو حقوق وكيل التأمين أو شركاء أو مساهمو وكالة تأمين، المخول لهم مواصلة تدبير محفظة الوكالة خلال أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما المنصوص عليها في الماد