مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثالث: شركات التمويل

المادة 127

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.

ف 2يجب إرفاق كل طلب للترخيص بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء وبوثيقة تبين اسم وصفة الأجير المسؤول المعين لهذا الغرض في كل وكالة.

ف 3تخضع شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و 298 و 302 والبند الأول من 2) من الفقرة الثانية من المادة 304 وكذا المواد 309 و 311 و 313 و 315 و 316 و 318 ومن 320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه وللنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الثالث: شركات التمويل

المادة 126 – المادة 127
  1. المادة 126تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتما
  2. المادة 127لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.
فهرس النص كاملا · 143 مادة