الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثالث: شركات التمويل
المادة 127
ف 1لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.
ف 2يجب إرفاق كل طلب للترخيص بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء وبوثيقة تبين اسم وصفة الأجير المسؤول المعين لهذا الغرض في كل وكالة.
ف 3تخضع شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و 298 و 302 والبند الأول من 2) من الفقرة الثانية من المادة 304 وكذا المواد 309 و 311 و 313 و 315 و 316 و 318 ومن 320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه وللنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 127 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الثالث: شركات التمويل
المادة 126 – المادة 127- المادة 126تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتما
- المادة 127لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.