مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الرابع: عمليات الإحالة في إعادة التأمينالفصل الأول: برنامج إعادة التأمين

المادة 80

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة قبل فاتح ديسمبر من كل سنة، وثيقة تشمل برنامجها التوقعي المتعلق بإعادة التأمين للسنة المقبلة.

ف 2يجب أن يتضمن هذا البرنامج البيانات التالية:

ف 3− أشكال وشروط إعادة التأمين مع بيان التغييرات التي تعتزم المقاولة إدخالها على مخطط إعادة التأمين، المنصوص عليه في المادة 81 بعده، مقارنة مع السنة الجارية؛

ف 4− الإشارة لكل عنصر من شأنه أن يغير أو يؤثر على سياسة إعادة التأمين.

ف 5يجب أن يعكس برنامج التوقعات المتعلق بإعادة التأمين توجيهات سياسة المقاولة التي يتضمنها الباب المتعلق بإعادة التأمين المنصوص عليه في المادة 78 من هذا المنشور.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 17.99 — madda.ma