المادة 81
ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة قبل فاتح مارس من كل سنة، نسخة من مخطط إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة وعمليات القبول برسم السنة الجارية وذلك بالنسبة لاتفاقيات إعادة التأمين التي يبتدئ تاريخ سريانها انطلاقا من فاتح يناير من نفس السنة. يعد مخطط إعادة التأمين المذكور حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المنشور (الملحقين 7 و 9).
ف 2يرفق مخطط إعادة التأمين السالف ذكره بالوثائق التالية:
- 1-قائمة لمعيدي التأمين المشاركين في مخطط إعادة التأمين مع بيان آخر تصنيف مالي لهم مبرر بشهادة أو إصدار من وكالة تصنيف متخصصة. في غياب تصنيف مالي أو في حالة منح تصنيف مالي منذ أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم القوائم المالية الأخيرة لمعيدي التأمين المعنيين؛
- 2-جذاذات تقديم اتفاقيات إعادة التأمين معدة حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المنشور وموقعه من الطرفين (الملحقين 8 و 10).
ف 3يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة كل اتفاقية إعادة تأمين إضافية إلى مخطط إعادة التأمين السالف الذكر يبتدئ تاريخ سريانها بعد فاتح يناير وكذا الوثائق المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة الثانية من هذه المادة داخل أجل شهرين من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ف 4علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة أن تطلب الإدلاء بالشروط العامة والخاصة لاتفاقيات إعادة التأمين.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الثاني: اتفاقيات إعادة التأمين
المادة 81 – المادة 87- المادة 81يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة قبل فاتح مارس من كل سنة، نسخة من مخطط إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة وعمليات القبول برسم السنة
- المادة 82خلافا لمقتضيات المادة 81 أعلاه، يمكن للهيئة أن تطلب من كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين موافاتها، داخل أجل تحدده، قصد الموافقة المسبقة، بنسخة من مخطط إعادة التأ
- المادة 83يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين تغطية الأخطار المعاد تأمينها بنسبة 100%. كما يجب أن تكون شروط إعادة التأمين المرتبطة بكل تغطية موحدة بالنسبة لجميع معيدي التأمين
- المادة 84يجب أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين التزامهم بإيداع الأصول الممثلة لنسبة 100% من حصتهم في الاحتياطيات التقنية المكونة من قبل المقاولات
- المادة 85يجب أن تطابق الضمانات والاستثناءات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين تلك المنصوص عليها في البوليصات الأصلية. في الحالة المعاكسة، لا يمكن أن تمنح للمؤمن لهم الضم
- المادة 86بالنسبة لاتفاقيات إعادة التأمين التي تتضمن التزامات سنوية جزافية ومحدودة، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي استهلكت جزئيا أو كليا الالتزام الأولي، اتخا
- المادة 87تطبق مقتضيات هذا الفصل أيضا على اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية/الإجبارية)facob(، التي يلتزم بموجبها معيدو التأمين بقبول الأخطار التي يمكن للمؤمنين، حسب تقدير