الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الرابع: عمليات الإحالة في إعادة التأمينالفصل الثاني: اتفاقيات إعادة التأمين
المادة 84
ف 1يجب أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين التزامهم بإيداع الأصول الممثلة لنسبة 100% من حصتهم في الاحتياطيات التقنية المكونة من قبل المقاولات المحيلة.
ف 2لا يمكن أن يتم الإيداع المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا نقدا أو بواسطة القيم الواردة في البنود 1 و 2 و 5 ومن 12 إلى 23 من المادة 39 من هذا المنشور، أو هما معا.
ف 3غير أنه يمكن عدم الالتزام بالإيداع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بعد موافقة الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الثاني: اتفاقيات إعادة التأمين
المادة 81 – المادة 87- المادة 81يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة قبل فاتح مارس من كل سنة، نسخة من مخطط إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة وعمليات القبول برسم السنة
- المادة 82خلافا لمقتضيات المادة 81 أعلاه، يمكن للهيئة أن تطلب من كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين موافاتها، داخل أجل تحدده، قصد الموافقة المسبقة، بنسخة من مخطط إعادة التأ
- المادة 83يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين تغطية الأخطار المعاد تأمينها بنسبة 100%. كما يجب أن تكون شروط إعادة التأمين المرتبطة بكل تغطية موحدة بالنسبة لجميع معيدي التأمين
- المادة 84يجب أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين التزامهم بإيداع الأصول الممثلة لنسبة 100% من حصتهم في الاحتياطيات التقنية المكونة من قبل المقاولات
- المادة 85يجب أن تطابق الضمانات والاستثناءات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين تلك المنصوص عليها في البوليصات الأصلية. في الحالة المعاكسة، لا يمكن أن تمنح للمؤمن لهم الضم
- المادة 86بالنسبة لاتفاقيات إعادة التأمين التي تتضمن التزامات سنوية جزافية ومحدودة، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي استهلكت جزئيا أو كليا الالتزام الأولي، اتخا
- المادة 87تطبق مقتضيات هذا الفصل أيضا على اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية/الإجبارية)facob(، التي يلتزم بموجبها معيدو التأمين بقبول الأخطار التي يمكن للمؤمنين، حسب تقدير