الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الرابع: عمليات الإحالة في إعادة التأمينالفصل الثاني: اتفاقيات إعادة التأمين
المادة 86
بالنسبة لاتفاقيات إعادة التأمين التي تتضمن التزامات سنوية جزافية ومحدودة، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي استهلكت جزئيا أو كليا الالتزام الأولي، اتخاذ التدابير الضرورية لإعادة تكوين الضمان وأن تحيط فورا الهيئة علما بالالتزام المعاد تكوينه وكذا كيفية إعادة تكوينه.
طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الثاني: اتفاقيات إعادة التأمين
المادة 81 – المادة 87- المادة 81يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن ترسل إلى الهيئة قبل فاتح مارس من كل سنة، نسخة من مخطط إعادة التأمين لعمليات التأمين المباشرة وعمليات القبول برسم السنة
- المادة 82خلافا لمقتضيات المادة 81 أعلاه، يمكن للهيئة أن تطلب من كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين موافاتها، داخل أجل تحدده، قصد الموافقة المسبقة، بنسخة من مخطط إعادة التأ
- المادة 83يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين تغطية الأخطار المعاد تأمينها بنسبة 100%. كما يجب أن تكون شروط إعادة التأمين المرتبطة بكل تغطية موحدة بالنسبة لجميع معيدي التأمين
- المادة 84يجب أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة مع معيدي التأمين التزامهم بإيداع الأصول الممثلة لنسبة 100% من حصتهم في الاحتياطيات التقنية المكونة من قبل المقاولات
- المادة 85يجب أن تطابق الضمانات والاستثناءات المحددة في اتفاقيات إعادة التأمين تلك المنصوص عليها في البوليصات الأصلية. في الحالة المعاكسة، لا يمكن أن تمنح للمؤمن لهم الضم
- المادة 86بالنسبة لاتفاقيات إعادة التأمين التي تتضمن التزامات سنوية جزافية ومحدودة، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي استهلكت جزئيا أو كليا الالتزام الأولي، اتخا
- المادة 87تطبق مقتضيات هذا الفصل أيضا على اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية/الإجبارية)facob(، التي يلتزم بموجبها معيدو التأمين بقبول الأخطار التي يمكن للمؤمنين، حسب تقدير