الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الرابع: كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين
المادة 16
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 172-1 و 198 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بطلبات الموافقة على مراقبي الحسابات الذين تعتزم تعيينهم للقيام بمهمة مراقبة الحسابات، وذلك قبل تعيينهم من طرف الجمعية العامة.
ف 2ترفق طلبات الموافقة على تعيين كل مراقب للحسابات بالوثائق التالية:
- 1-وثيقة تثبت تسجيله في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛
- 2-سيرة ذاتية مؤرخة وموقع عليها لكل مراقب حسابات، أو بطاقة معلومات حول شركة الخبراء المحاسبين مؤرخة وموقعة من طرف ممثلها القانوني، وكذا سيرة ذاتية لمساعديه الذين من المحتمل أن يشاركوا في أعمال مراقبة حسابات مقاولة التأمين وإعادة التأمين؛
- 3-تصريح بالشرف مؤرخ وموقع عليه من طرف كل الأشخاص المشار إليهم في البند 2 أعلاه، يشهد فيه الموقع بأنه يراعي أحكام المادتين 161 و 162 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والتي تخص قواعد التنافي ومبدأ الاستقلالية؛
- 4-مذكرة تبين تجربته المهنية والوسائل التقنية والموارد البشرية التي يتوفر عليها، وعند الاقتضاء، الدعم الذي يمكنه الحصول عليه من لدن شركاء مؤهلين آخرين، مغاربة أو أجانب، وكذا الإشارة إلى مهام مراقبة الحسابات والمهام الاستشارية التي زاولها خصوصا لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو فروعها.
ف 3يمكن للهيئة أن تطلب موافاتها بجميع المعلومات الأخرى التي تراها ضرورية للنظر في طلبات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الرابع: كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين
المادة 16 – المادة 17- المادة 16تطبيقا لأحكام المادتين 172-1 و 198 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بطلبات الموافقة على مراقبي الحسا
- المادة 17يتم تبليغ مقاولة التأمين وإعادة التأمين بقرار الموافقة على مراقبي الحسابات أو، عند الاقتضاء، بقرار رفض معلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ