مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الأول: الاعتماد

المادة 8

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة المادة 6 أعلاه.

ف 2تعفى من تقديم الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 7 أعلاه كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة تتقدم بطلب اعتماد من أجل مزاولة صنف أو عدة أصناف إضافية من عمليات التأمين وإعادة التأمين.

ف 3يبين الطلب، عندما يتعلق بعمليات إعادة التأمين، صنف أو أصناف العمليات التي تعتزم المقاولة إعادة تأمينها بالنسبة للأصناف الواردة في البنود من 1 إلى 5 ومن 7 إلى 28 من المادة 6 أعلاه. غير أن هذا الإلزام لا يطبق على طلب الاعتماد المقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل المزاولة الحصرية للصنف المنصوص عليه في البند 29 من المادة 6 السالفة الذكر.

ف 4يمنح الاعتماد بالنسبة لصنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تم طلبها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الأول: الاعتماد

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة ا
  2. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إعداد طلب الاعتماد المقدم من طرف المقاولة المعنية في نظيرين ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات ال
  3. المادة 8يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة المادة 6 أعلاه.
  4. المادة 9عندما يتوقف الاعتماد على إيداع مسبق للكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ هذه الكفالة لا يمكن أن يتجاوز نصف المبل
  5. المادة 10تمثل الكفالات إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى ال
  6. المادة 11عند إيداع الكفالة، يتم تقييم السندات التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
  7. المادة 12لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.
فهرس النص كاملا · 143 مادة