المادة 41
ف 1تطبيقاً لأحكام المواد 64 و 65 و 66 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يُنَفِّذُ المعهد برنامج التكوين في الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم وفئات أخرى يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى إدارة المعهد إعداد برنامج هذا التكوين ومدته بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. غير أنه إذا تعلق الأمر بالتكوين في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم، فيتم التنسيق أيضا مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ف 3طبقا لأحكام 67 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يتوج التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 41 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma