الباب الرابع: برامج ومناهج التكوينالفرع الثالث: التكوين المستمر
المادة 40
ف 1تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، يُنفِّذُ المعهد برنامج التكوين المستمر لفائدة القضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ف 2ولهذه الغاية، وفي إطار هذا التنسيق، تتولى إدارة المعهد إعداد قائمة سنوية بالمواضيع المقترحة لهذا التكوين الذي يتضمن دورات تكوينية لفائدة المستفيدين، وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه.
طريقة الإحالةالمادة 40 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma