مادةmadda
FR
الباب الرابع: برامج ومناهج التكوينالفرع الثاني: التكوين التخصصي

المادة 38

من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

ف 1طبْقاً للمادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص حاصل في تخصص قضائي معين.

ف 2يتم انتقاء الملحقين القضائيين المستفيدين من هذا التكوين بناء على شروط ومعايير تستجيب لحاجيات التخصص القضائي المطلوب، تُحَدَّدُ بقرار للمدير العام بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ف 3تَتِّمُّ برمجة هذا التكوين خلال النصف الثاني من فترة التكوين الأساسي المشار إليها في المادة 25 أعلاه، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة.

ف 4يُرَاعَى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي.

طريقة الإحالةالمادة 38 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الفرع الثاني: التكوين التخصصي

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38طبْقاً للمادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد م
  2. المادة 39طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجا
فهرس النص كاملا · 71 مادة