مادةmadda
FR
الباب الرابع: برامج ومناهج التكوينالفرع الثاني: التكوين التخصصي

المادة 39

من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

ف 1طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجالات محددة تهم تخصصاً قضائياً معينا.

ف 2يُحَدِّدُ قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه موضوع هذا التكوين والغاية المتوخاة منه والفئة المستهدفة.

ف 3تَتوَلى إدارة المعهد تحديد الاحتياجات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين، كما تُحَدِّدُ، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدة هذا السلك ومحتواه وبرنامجه وآليات تقييمه.

ف 4يُتَوَّج التكوين في المسلك التخصصي بشواهد تُسَلِّمُهَا إدارة المعهد للقضاة المستفيدين من هذا التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 39 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الفرع الثاني: التكوين التخصصي

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38طبْقاً للمادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد م
  2. المادة 39طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجا
فهرس النص كاملا · 71 مادة