الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الثاني: الالتزامات
المادة 52
يَلْتَزِّمُ الملحق القضائي أثناء فترة تكوينه بالمعهد بما يلي:
- –احترام أوقات الدخول والخروج المخصصة لكل حصة؛
- –عدم مغادرة قاعة الدرس إلا بعد استئذان الإطار المكَوِّن؛
- –عدم مغادرة المعهد أثناء الدروس إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة؛
- –تبرير التغيب تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية المقررة؛
- –الالتزام بالتوقيت المحدد لولوج قاعات الدرس؛
- –عدم الدخول إلى قاعة الدرس بعد بداية الحصة إلا بعد الحصول على إذن من الإدارة؛
- –الامتناع عن استعمال الهاتف المحمول خلال الحصة التكوينية بأي شكل من الأشكال، مع جعله في وضعية صامت قبل الدخول لقاعات الدرس؛
- –احترام الرأي الآخر والاختلاف في وجهات النظر أثناء حصص التكوين؛
- –عدم التدخين في مختلف مرافق المعهد؛
- –الالتزام بالوقار والرزانة واللباقة وآداب التعامل وإظهار الاحترام الواجب للجميع؛
- –حسن المظهر، وذلك بارتداء هندام لائق ومحترم يعكس شرف مهنة القضاء ونبلها؛
- –الحفاظ على سلامة الممتلكات والتجهيزات والمعدات الخاصة بالمعهد؛
- –المشاركة بجدية وفعالية في مختلف الأنشطة المقررة خلال الحصص التكوينية.
طريقة الإحالةالمادة 52 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثاني: الالتزامات
المادة 50 – المادة 54- المادة 50يَقُومُ كل ملحق قضائي بمجرد ولوجه إلى المعهد بملء ورقة المعلومات الخاصة به، ويسلمها إلى الإدارة بعد توقيعها والإشهاد على صحتها. كما يتعين عليه وجوباً إشعار الإد
- المادة 51يلتزم الملحقون القضائيون بتطبيق أحكام مدونة أخلاقيات الملحق القضائي المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، سواء أثناء توا
- المادة 52يَلْتَزِّمُ الملحق القضائي أثناء فترة تكوينه بالمعهد بما يلي:
- المادة 53يتم إثبات حضور أو غياب الملحقين القضائيين لحصص التكوين بالمعهد عند بداية كل حصة. وكل تأخر غير مبرر عن موعد الحصة لثلاث مرات في الشهر الواحد، يعتبر بمثابة غياب ل
- المادة 54تسري الالتزامات المشار إليها في المادة 52 أعلاه على المستفيدين من دورات التكوين بالمعهد المشار إليهم في البنود 4 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 من هذا النظام الداخلي.