الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الثاني: الالتزامات
المادة 53
يتم إثبات حضور أو غياب الملحقين القضائيين لحصص التكوين بالمعهد عند بداية كل حصة. وكل تأخر غير مبرر عن موعد الحصة لثلاث مرات في الشهر الواحد، يعتبر بمثابة غياب لمدة يوم كامل.
طريقة الإحالةالمادة 53 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثاني: الالتزامات
المادة 50 – المادة 54- المادة 50يَقُومُ كل ملحق قضائي بمجرد ولوجه إلى المعهد بملء ورقة المعلومات الخاصة به، ويسلمها إلى الإدارة بعد توقيعها والإشهاد على صحتها. كما يتعين عليه وجوباً إشعار الإد
- المادة 51يلتزم الملحقون القضائيون بتطبيق أحكام مدونة أخلاقيات الملحق القضائي المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، سواء أثناء توا
- المادة 52يَلْتَزِّمُ الملحق القضائي أثناء فترة تكوينه بالمعهد بما يلي:
- المادة 53يتم إثبات حضور أو غياب الملحقين القضائيين لحصص التكوين بالمعهد عند بداية كل حصة. وكل تأخر غير مبرر عن موعد الحصة لثلاث مرات في الشهر الواحد، يعتبر بمثابة غياب ل
- المادة 54تسري الالتزامات المشار إليها في المادة 52 أعلاه على المستفيدين من دورات التكوين بالمعهد المشار إليهم في البنود 4 و 6 و 7 و 8 من المادة 3 من هذا النظام الداخلي.