الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الثالث: المسطرة التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين
المادة 56
تُفْتَحُ المسطرة التأديبية بناء على ما يتوصل به المدير العام للمعهد من تقارير، وما يصل إلى علمه من معطيات ومعلومات تتعلق بارتكاب الملحق القضائي للمخالفات المشار إليها في المادتين 51 و 52 من هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 56 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الفرع الثالث: المسطرة التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين
المادة 55 – المادة 58- المادة 55كل مخالفة من طرف الملحق القضائي لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولنصوصه التطبيقية ولأحكام هذا النظام الداخلي ولمدونة أخلاقيات الملحق الق
- المادة 56تُفْتَحُ المسطرة التأديبية بناء على ما يتوصل به المدير العام للمعهد من تقارير، وما يصل إلى علمه من معطيات ومعلومات تتعلق بارتكاب الملحق القضائي للمخالفات المشار
- المادة 57يُجْرِّي المدير العام للمعهد، بحثاً بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي طبقاً لأحكام المادة 46 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. ولهذه الغاية
- المادة 58مع مراعاة مقتضيات المادة 57 أعلاه، تَخْضَعُ المسطرة التأديبية في حق الملحقين القضائيين لأحكام الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الثالث من القانون رقم 37.22 ا