مادةmadda
FR
الباب الخامس: حقوق والتزامات الملحقين القضائيين أثناء فترة التكوينالفرع الثالث: المسطرة التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين

المادة 57

من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء

ف 1يُجْرِّي المدير العام للمعهد، بحثاً بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي طبقاً لأحكام المادة 46 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. ولهذه الغاية يقوم باستدعاء الملحق القضائي المعني بكل طريقة تحقق الغاية قصد الاستماع إليه، ويقوم بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية للوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك تلقي إفادة كل شخص يرى أنها ضرورية للبحث.

ف 2إذا تعذر استدعاء الملحق القضائي المعني بالمسطرة التأديبية للاستماع إليه من طرف المدير العام للمعهد، يتم استدعاؤه بالعنوان المضمن بورقة المعلومات المشار إليها في المادة 50 أعلاه بالاستعانة بالنيابة العامة عند الاقتضاء.

ف 3إذا لم يتم العثور على الملحق القضائي بالعنوان المذكور، يقرر المدير العام للمعهد ما يراه مناسبا بشأن الإحالة إلى المجلس التأديبي أو حفظ القضية.

طريقة الإحالةالمادة 57 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma

الفرع الثالث: المسطرة التأديبية الخاصة بالملحقين القضائيين

المادة 55 – المادة 58
  1. المادة 55كل مخالفة من طرف الملحق القضائي لأحكام القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، ولنصوصه التطبيقية ولأحكام هذا النظام الداخلي ولمدونة أخلاقيات الملحق الق
  2. المادة 56تُفْتَحُ المسطرة التأديبية بناء على ما يتوصل به المدير العام للمعهد من تقارير، وما يصل إلى علمه من معطيات ومعلومات تتعلق بارتكاب الملحق القضائي للمخالفات المشار
  3. المادة 57يُجْرِّي المدير العام للمعهد، بحثاً بشأن الوقائع المنسوبة للملحق القضائي طبقاً لأحكام المادة 46 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء. ولهذه الغاية
  4. المادة 58مع مراعاة مقتضيات المادة 57 أعلاه، تَخْضَعُ المسطرة التأديبية في حق الملحقين القضائيين لأحكام الفرع الثالث من الباب الأول من القسم الثالث من القانون رقم 37.22 ا
فهرس النص كاملا · 71 مادة