المادة 6
ف 1طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يُوَجِّهُ رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (08) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
ف 2يُعْتَبَرُ اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3) أيام على الأقل، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يُعْتَبَرُ الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3َيتَّخِّذُ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يُرَجَّحُ الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4يلْتَزِّمُ أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في اتخاذ القرارات بسرية المداولات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يُعْتَبَرُ مجلس الإدارة أعلى هيئة تقريرية بالمعهد، ولهذه الغاية يُمَارِّسُ الاختصاصات المنوطة به بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي لل
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَجْتَمِّ ُع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 6طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يُوَجِّهُ رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (08) أي
- المادة 7يُمْكِّنُ لمجلس الإدارة أن يُفَوِّضَ للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
- المادة 8يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد مشروع جدول أعماله، وضبط لائحة حضور الأعضاء خلال اجتماعاته.
- المادة 9يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد حفظ الرصيد الوثائقي لمجلس الإدارة، ولهذه الغاية يحرص على تجميعه وأرشفته وتخزينه في ظروف آمنة تُسَهِّلُ الرجوع إليه عند الحاجة.