الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
المادة 9
يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد حفظ الرصيد الوثائقي لمجلس الإدارة، ولهذه الغاية يحرص على تجميعه وأرشفته وتخزينه في ظروف آمنة تُسَهِّلُ الرجوع إليه عند الحاجة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يُعْتَبَرُ مجلس الإدارة أعلى هيئة تقريرية بالمعهد، ولهذه الغاية يُمَارِّسُ الاختصاصات المنوطة به بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي لل
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَجْتَمِّ ُع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 6طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يُوَجِّهُ رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (08) أي
- المادة 7يُمْكِّنُ لمجلس الإدارة أن يُفَوِّضَ للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
- المادة 8يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد مشروع جدول أعماله، وضبط لائحة حضور الأعضاء خلال اجتماعاته.
- المادة 9يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد حفظ الرصيد الوثائقي لمجلس الإدارة، ولهذه الغاية يحرص على تجميعه وأرشفته وتخزينه في ظروف آمنة تُسَهِّلُ الرجوع إليه عند الحاجة.