الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
المادة 5
ف 1طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَجْتَمِّ ُع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المُخْتَتَمَة، ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين برسم السنة الجارية؛
- –قبل فاتح أكتوبر للمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج التكوين المتعلقين بالسنة الموالية، وتقييم برنامج التكوين للسنة المنتهية.
ف 2وَيُمْكِّنُ أن يتضمن جدول الأعمال، إلى جانب النقط المشار إليها أعلاه، نقطاً تندرج ضمن صلاحيات المجلس.
ف 3يُمْكِّنُ لمجلس الإدارة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يُعْتَبَرُ مجلس الإدارة أعلى هيئة تقريرية بالمعهد، ولهذه الغاية يُمَارِّسُ الاختصاصات المنوطة به بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي لل
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَجْتَمِّ ُع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
- المادة 6طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يُوَجِّهُ رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (08) أي
- المادة 7يُمْكِّنُ لمجلس الإدارة أن يُفَوِّضَ للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
- المادة 8يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد مشروع جدول أعماله، وضبط لائحة حضور الأعضاء خلال اجتماعاته.
- المادة 9يَتَوَلَّى المدير العام للمعهد حفظ الرصيد الوثائقي لمجلس الإدارة، ولهذه الغاية يحرص على تجميعه وأرشفته وتخزينه في ظروف آمنة تُسَهِّلُ الرجوع إليه عند الحاجة.