مادةmadda
FR
القسم الثاني: اختصاص المحاكمالباب الثالث: الاختصاص المحلي

الفصل 28

من قانون المسطرة المدنية

ف 1تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

  1. –في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
  2. –في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛
  3. –في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛
  4. –في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
  5. –في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛
  6. –في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
  7. –في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
  8. –في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
  9. –في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
  10. –في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
  11. –في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
  12. –في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
  13. –في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة21.
  14. –في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
  15. –في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
  16. –في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.

ف 2يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

  1. 1 -في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
  2. 2 -في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
  3. 3 -في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛

ف 3غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛

  1. 4 -في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.

طريقة الإحالةالفصل 28 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الباب الثالث: الاختصاص المحلي

الفصل 27 – الفصل 30
  1. الفصل 27يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
  2. الفصل 28تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
  3. الفصل 29خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة:
  4. الفصل 30ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات، والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أ
فهرس النص كاملا · 471 مادة