مادةmadda
FR
القسم الثاني: اختصاص المحاكمالباب الثاني: الاختصاص النوعيالفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

الفصل 18

من قانون المسطرة المدنية

ف 1تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية10111213 والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.

ف 2تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.

طريقة الإحالةالفصل 18 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

الفصل 18 – الفصل 23
  1. الفصل 18تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية[
  2. الفصل 19تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :
  3. الفصل 20تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
  4. الفصل 21تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو ك
  5. الفصل 22تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
  6. الفصل 23يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديد
فهرس النص كاملا · 471 مادة