القسم الثاني: اختصاص المحاكمالباب الثاني: الاختصاص النوعيالفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 21
ف 1تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى15 المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
ف 2غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد.
طريقة الإحالةالفصل 21 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18 – الفصل 23- الفصل 18تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية[
- الفصل 19تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :
- الفصل 20تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
- الفصل 21تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو ك
- الفصل 22تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
- الفصل 23يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديد