القسم الثاني: اختصاص المحاكمالباب الثاني: الاختصاص النوعيالفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
- أ)النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.
- ب)التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- ج)النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
طريقة الإحالةالفصل 20 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18 – الفصل 23- الفصل 18تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية[
- الفصل 19تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :
- الفصل 20تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
- الفصل 21تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو ك
- الفصل 22تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
- الفصل 23يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديد