القسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: التجريح
الفصل 296
ف 1يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
ف 2يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
ف 3يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
ف 4تبت محكمة الاستيناف ومحكمة النقض 136 ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتهما.
طريقة الإحالةالفصل 296 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الباب الخامس: التجريح
الفصل 295 – الفصل 299- الفصل 295يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
- الفصل 296يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
- الفصل 297يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إق
- الفصل 298يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
- الفصل 299تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.