مادةmadda
FR
القسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الخامس: التجريح

الفصل 297

من قانون المسطرة المدنية

يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.

طريقة الإحالةالفصل 297 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma

الباب الخامس: التجريح

الفصل 295 – الفصل 299
  1. الفصل 295يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
  2. الفصل 296يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
  3. الفصل 297يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء. غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إق
  4. الفصل 298يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك:
  5. الفصل 299تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا.
فهرس النص كاملا · 471 مادة