القسم السابع: محكمة النقضالباب الثالث: مساطر خاصةالفرع الثالث: مخاصمة القضاة
الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
طريقة الإحالةالفصل 394 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
الفرع الثالث: مخاصمة القضاة
الفصل 391 – الفصل 401- الفصل 391يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:
- الفصل 392يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
- الفصل 393يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
- الفصل 394يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
- الفصل 395ترفع مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض.
- الفصل 396لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء ال
- الفصل 397يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.
- الفصل 398يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
- الفصل 399إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
- الفصل 400تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
- الفصل 401إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.