قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (رقم 57.11)
قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة
فهرس النص · 19 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، يعاد تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الذي يحمل تسمية: www.listeselectorales.ma، وفقا لمقتضيات هذا القرار. ويشار إليه في المواد بعده بالموقع الإلكتروني.
يستند الموقع الإلكتروني المذكور في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
المادة 2
يعتمد ويستعمل الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والجال المبينة في المواد بعده.
كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح المذكورة الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة فيها أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة لها. ويمكنهم، عند الاقتضاء، إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف نقال.
يفتح الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 31 ديسمبر من كل سنة وخلال الفترة الممتدة ما بين 18 و 24 يناير بمناسبة عملية المراجعة وكلما تعلق الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي. كما يفتح خلال الجال المحددة للاطلاع طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، أن يتقدم خلال الأجل المحدد، حسب الحالة، في القانون المذكور أو في نصوصه التطبيقية، بطلب قيده في اللوائح المذكورة عن طريق الموقع الإلكتروني.
يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، مقيد في اللوائح الانتخابية العامة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن يتقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بطلب نقل قيده عن طريق الموقع الإلكتروني.
المادة 4
يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة توفرهما، من أجل دعوته إلى تقديم طلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية.
المادة 5
يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور. ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات المطلوبة.
كل طلب غير مستوف للمعلومات المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.
يجب على صاحب طلب القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح.
لا يعالج النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان بريد إلكتروني غير صحيح.
المادة 6
بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.
وفور ذلك، يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلی به برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه. ويتعين عليه أن يدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليه في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد طلبه ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار.
إثر إنجاز عملية الإشهاد المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يقوم صاحب الطلب بتحميل وطبع وصل عن طلبه يتضمن الرقم الترتيبي للطلب وتاريخ تسجيله. غير أن هذا الوصل لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية المعنية على الطلب المذكور.
يتضمن الوصل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه تنبيها لصاحب الطلب يخبره أنه في حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، سيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال إلى اللجنة الإدارية المعنية للتداول في شأنه.
في حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ بطلبه مع بيان سبب ذلك.
المادة 7
تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكور، ثم تحيله على الفور إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة.
المادة 8
تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها، قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.
المادة 9
يسلم رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني.
المادة 10
تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها الجماعة أو المقاطعة المعنية على إدخال مضمون القرارات المشار إليها في المادة 9 أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني.
المادة 11
يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم الطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجنة الإدارية في شأن طلبه.
غير أنه في حالة رفض الطلب، يشار في الرسالة المذكورة إلى سبب الرفض.
المادة 12
تضمن بالموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المقرر لذلك نتائج مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة بما يلي:
- –طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة؛
- –طلبات القيد أو نقل القيد المرفوضة، مع بيان أسباب رفضها؛
- –التشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية، مع بيان الأسباب التي ارتكزت عليها؛
- –مآل الشكاوى المقدمة لدى اللجنة الإدارية.
المادة 13
تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الإدارية المعنية.
المادة 14
يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد من وجود اسمه فيها، على عنوان مكتب التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية.
يتم الولوج إلى البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بكيفية شخصية بإدخال المعلومات التالية:
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم العائلي أو
- –رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ الميلاد.
المادة 15
لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة إلا على البيانات الخاصة به تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم، عن طريق الموقع الإلكتروني، بإدخال المعلومات المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو، عند الاقتضاء، تحيين المعلومات المذكورة.
المادة 17
يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب، عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال الذي أدلى به، حسب الحالة، رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان مكتب التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية.
المادة 18
ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 4516.14 الصادر في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) الإمضاء: عبد الوافي لفتيت