المادة الأولى
من قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (رقم 57.11)
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، يعاد تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الذي يحمل تسمية: www.listeselectorales.ma، وفقا لمقتضيات هذا القرار. ويشار إليه في المواد بعده بالموقع الإلكتروني.
ف 2يستند الموقع الإلكتروني المذكور في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 57.11 — madda.ma
قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (رقم 57.11)
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، يعاد تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الذي يحمل تسمية: www.listeselecto
- المادة 2يعتمد ويستعمل الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والجال المبينة في المواد بعده.
- المادة 3يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، أن يتقدم
- المادة 4يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر ال
- المادة 5يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور. ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات المطلوبة.
- المادة 6بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.
- المادة 7تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكور، ثم تحيله على ال
- المادة 8تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة الإدار
- المادة 9يسلم رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني.
- المادة 10تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها الجماعة أو المقاطعة المعنية على إدخال مضمون القرارات المشار إليها في المادة 9 أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتر
- المادة 11يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم الطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجنة الإدارية في شأن طلبه.
- المادة 12تضمن بالموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المقرر لذلك نتائج مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة بما يلي:
- المادة 13تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الإدارية المعنية.
- المادة 14يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد
- المادة 15لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة إلا على البيانات الخاصة به تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظ
- المادة 16يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم، عن طريق الموقع الإلكتروني، بإدخال المعلومات المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو، عند الاقتضاء، تحيين المع
- المادة 17يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب، عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال الذي أدلى به، حسب الحالة، رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان
- المادة 18ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 4516.14 الصادر في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، كما وقع تغييره وتتميم
- المادة 19ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.