المادة 12
من قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (رقم 57.11)
تضمن بالموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المقرر لذلك نتائج مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة بما يلي:
- –طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة؛
- –طلبات القيد أو نقل القيد المرفوضة، مع بيان أسباب رفضها؛
- –التشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية، مع بيان الأسباب التي ارتكزت عليها؛
- –مآل الشكاوى المقدمة لدى اللجنة الإدارية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة (رقم 57.11)
المادة الأولى – المادة 19- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، يعاد تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الذي يحمل تسمية: www.listeselecto
- المادة 2يعتمد ويستعمل الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والجال المبينة في المواد بعده.
- المادة 3يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 ، أن يتقدم
- المادة 4يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر ال
- المادة 5يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور. ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات المطلوبة.
- المادة 6بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.
- المادة 7تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكور، ثم تحيله على ال
- المادة 8تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة الإدار
- المادة 9يسلم رئيس اللجنة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني.
- المادة 10تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها الجماعة أو المقاطعة المعنية على إدخال مضمون القرارات المشار إليها في المادة 9 أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتر
- المادة 11يتلقى صاحب طلب القيد أو نقل القيد بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم الطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجنة الإدارية في شأن طلبه.
- المادة 12تضمن بالموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة، خلال الأجل المقرر لذلك نتائج مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة بما يلي:
- المادة 13تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الإدارية المعنية.
- المادة 14يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد
- المادة 15لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة إلا على البيانات الخاصة به تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظ
- المادة 16يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم، عن طريق الموقع الإلكتروني، بإدخال المعلومات المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو، عند الاقتضاء، تحيين المع
- المادة 17يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب، عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال الذي أدلى به، حسب الحالة، رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان
- المادة 18ينسخ قرار وزير الداخلية رقم 4516.14 الصادر في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، كما وقع تغييره وتتميم
- المادة 19ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.