الباب الرابع: مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 14
ف 1تناط بقسم التعاون وتنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة المهام التالية:
- –مواكبة التنسيق مع السلطات والهيئات المعنية فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضبط آليات تبادل المعلومات في هذا الشأن؛
- –إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الذاتيين، في مجال تنفيذ العقوبات البديلة، والسهر على تنفيذ هذه الاتفاقيات؛
- –السهر على مراقبة إجراءات تتبع تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بالتنسيق مع المؤسسات السجنية ومع مختلف المتدخلين؛
- –القيام بدراسات لتقييم تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتقديم مقترحات لتطوير علاقات التعاون والشراكة في هذا المجال.
ف 2ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:
- –مصلحة تنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة؛
- –مصلحة الدراسات وتقييم تنفيذ العقوبات البديلة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الباب الرابع: مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12تشتمل مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على الأقسام التالية:
- المادة 13تناط بقسم تتبع ومراقبة تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية المهام التالية:
- المادة 14تناط بقسم التعاون وتنسيق تتبع تنفيذ العقوبات البديلة المهام التالية:
- المادة 15تناط بقسم تتبع عقوبة وتدابير المراقبة الإلكترونية المهام التالية: