مادةmadda
قانون رقم 12.94

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1096.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2026-2027 (رقم 12.94)

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تحدد في المواد أدناه، شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2027-2026.

المادة الثانية

يتم اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من لدن تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، الذين قاموا بالتصريح طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 12.94 المشار إليه أعلاه. ويتم هذا الاقتناء وفق مميزات القمح اللين النموذجي المحددة في الملحق رقم I بهذا القرار المشترك.

المادة الثالثة

يحدد ثمن بيع القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم لفائدة أرباب المطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار على أساس مميزات القمح اللين النموذجي المذكورة. وإن اقتضى الحال، يضاف إلى ثمن البيع المذكور أو تطرح منه مبالغ تحدد وفق الملحق رقم II بهذا القرار المشترك. ويمكن رفض القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم الذي لا يستجيب للأسقف المحددة في الملحق رقم III بهذا القرار المشترك.

المادة الرابعة

يتم دفع مبالغ البيع للمطحنة الصناعية من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو بإرجاع فارق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض، من نائلي صفقات العروض المذكورة أو لفائدتهم. ويمكن أن يشمل فارق الثمن المصاريف الواردة في المادة الثامنة أدناه وكذا مصاريف الخزن والنقل والتسليم إلى المطحنة الصناعية.

وفي الحالة التي يتقرر فيها لضرورة متطلبات التموين، توجيه كميات من القمح اللين من جهة مستفيدة إلى أخرى، تتم تسوية مصاريف النقل طبقا للشروط الخاصة الواردة بدفتر التحملات المبرم بين نائل الصفقة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

إذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدرجة في فارق الثمن المقدم خلال طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية المشار إليها في المادة الثامنة أدناه في حدود درهم واحد (1,00) عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم.

المادة الخامسة

يوجد نوعان من الدقيق المدعوم:

  1. –الدقيق الوطني للقمح اللين والمشار إليه أدناه ب «الدقيق الوطني»؛
  2. –الدقيق الخاص للقمح اللين والمشار إليه أدناه ب «الدقيق الخاص».

تحدد معايير جودة الدقيق المدعوم بنوعيه طبقا للخصائص الواردة في قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2698.20 الصادر في 18 من ربيع الأول 1442 (4 نوفمبر 2020) بتحديد تسميات وخصائص المنتجات المتأتية من طحن حب القمح التي يتم تسويقها.

المادة السادسة

تحدد شروط صناعة الدقيق المدعوم بنوعيه المشار إليهما في المادة الخامسة أعلاه، على أساس نسب الاستخراج التالية:

  1. –81 % فيما يخص الدقيق الوطني؛
  2. –74 % فيما يخص الدقيق الخاص.

المادة السابعة

يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ما عدا الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية.

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا واضحا على واجهتي الكيس عرضه 10 سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين. كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم غير الموجه للأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.

ويجب أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها. كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.

المادة الثامنة

يحدد ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم على النحو التالي:

  1. –فيما يخص الدقيق الوطني: 325,375 درهما للقنطار؛
  2. –فيما يخص الدقيق الخاص: 342,432 درهما للقنطار.

ويؤخذ بعين الاعتبار في حساب تكلفة الدقيق المدعوم العناصر التالية:

  1. –مصاريف أولية: درهمان (2,00) عن كل قنطار مسحوق؛
  2. –هامش الطحن:
  3. –31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني؛
  4. –31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص.
  5. –الثمن النموذجي للنخالة: 150 درهما للقنطار.

المادة التاسعة

تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:

  1. –فيما يخص الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية:
  2. –ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة: 182 درهما للقنطار؛
  3. –الثمن لدى الباعة بالجملة: 188 درهما للقنطار؛
  4. –ثمن البيع للعموم: 200 درهم للقنطار.
  5. –فيما يخص الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية:
  6. –ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة: 87 درهما للقنطار؛
  7. –ثمن البيع للعموم: 100 درهم للقنطار.

لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام).

ويحدد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه وثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق على النحو التالي:

  1. –الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية: 143,375 درهما للقنطار؛
  2. –الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية: 238,375 درهما للقنطار؛
  3. –الدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية: 255,432 درهما للقنطار.

يؤدى مبلغ المقاصة المذكور عن بيع كل قنطار لفائدة المطاحن الصناعية على أساس جداول إجمالية شهرية موقع عليها من طرف أرباب المطاحن ويتم استلامها من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق الكيفيات التي يحددها.

ويتم تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني، مع تحمل الدولة للمصاريف التالية:

  1. –مصاريف نقل الدقيق المدعوم. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0.50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية؛
  2. –مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026).

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية وزير الداخلية، القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أحمد البواري.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع