مادةmadda
FR

ف 1تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:

  1. –فيما يخص الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية:
  2. –ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة: 182 درهما للقنطار؛
  3. –الثمن لدى الباعة بالجملة: 188 درهما للقنطار؛
  4. –ثمن البيع للعموم: 200 درهم للقنطار.
  5. –فيما يخص الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية:
  6. –ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة: 87 درهما للقنطار؛
  7. –ثمن البيع للعموم: 100 درهم للقنطار.

ف 2لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام).

ف 3ويحدد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه وثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق على النحو التالي:

  1. –الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية: 143,375 درهما للقنطار؛
  2. –الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية: 238,375 درهما للقنطار؛
  3. –الدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية: 255,432 درهما للقنطار.

ف 4يؤدى مبلغ المقاصة المذكور عن بيع كل قنطار لفائدة المطاحن الصناعية على أساس جداول إجمالية شهرية موقع عليها من طرف أرباب المطاحن ويتم استلامها من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق الكيفيات التي يحددها.

ف 5ويتم تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني، مع تحمل الدولة للمصاريف التالية:

  1. –مصاريف نقل الدقيق المدعوم. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0.50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية؛
  2. –مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من القانون رقم 12.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط بيع الدقيق المدعوم

المادة الثامنة – المادة العاشرة
  1. المادة الثامنةيحدد ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم على النحو التالي:
  2. المادة التاسعةتحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:
  3. المادة العاشرةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد