مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026).

ف 3وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية وزير الداخلية، القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أحمد البواري.

ف 4الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع

طريقة الإحالةالمادة العاشرة من القانون رقم 12.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط بيع الدقيق المدعوم

المادة الثامنة – المادة العاشرة
  1. المادة الثامنةيحدد ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم على النحو التالي:
  2. المادة التاسعةتحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:
  3. المادة العاشرةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد