الباب الرابع: شروط بيع الدقيق المدعوم
المادة العاشرة
ف 1ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026).
ف 3وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية وزير الداخلية، القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: أحمد البواري.
ف 4الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من القانون رقم 12.94 — madda.ma
الباب الرابع: شروط بيع الدقيق المدعوم
المادة الثامنة – المادة العاشرة- المادة الثامنةيحدد ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم على النحو التالي:
- المادة التاسعةتحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:
- المادة العاشرةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.