ج.ر 3013 مكرر · ص 1930
الباب الثالث: مجلس النوابسلط مجلس النواب
الفصل 45
يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- –الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور.
- –المبادئ الاساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
- –احداث اصناف جديدة من المحاكم؛
- –الضمانات الاساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين؛
- –ويمكن أن يوضح ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 45 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
سلط مجلس النواب
الفصل 44 – الفصل 50- الفصل 44يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تد
- الفصل 45يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الفصل 46ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
- الفصل 47ان النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيم
- الفصل 48يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري، ولا يمكن تمديد هذا الاجل إلا بقانون.
- الفصل 49يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
- الفصل 50ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية وما إلى احداث تكليف عموم