مادةmadda
FR
ج.ر 3013 مكرر · ص 1930
الباب الثالث: مجلس النوابسلط مجلس النواب

الفصل 49

من دستور المملكة المغربية

ف 1يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

ف 2إن نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز التخطيط لا يصوت مجلس النواب بقبولها الا مرة واحدة عندما يوافق على التخطيط ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة التخطيط. وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشروع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج المصادق عليه كما ذكر.

ف 3إذا لم يقع قبول الميزانية في 31 دجنبر فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة.

طريقة الإحالةالفصل 49 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

سلط مجلس النواب

الفصل 44 – الفصل 50
  1. الفصل 44يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم يقع التداول فيها بالمجالس الوزارية تد
  2. الفصل 45يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
  3. الفصل 46ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
  4. الفصل 47ان النصوص الصادرة في صيغة قانون يمكن تغييرها بظهير شريف بعد رأي مطابق من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى اذا كان مضمون تلك النصوص داخلا في اختصاص السلطة التنظيم
  5. الفصل 48يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف يوافق عليه المجلس الوزاري، ولا يمكن تمديد هذا الاجل إلا بقانون.
  6. الفصل 49يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
  7. الفصل 50ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية وما إلى احداث تكليف عموم
فهرس النص كاملا · 101 مادة