مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: التأديب

المادة 85

من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة

صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010

يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل، بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجميع الأعمال الخطيرة التي ارتكبها حامل أحد أوسمة المملكة، والتي قد تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 85 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التأديب

المادة 82 – المادة 89
  1. المادة 82تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.
  2. المادة 83العقوبات التأديبية هي:
  3. المادة 84يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة.
  4. المادة 85يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل، بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجم
  5. المادة 86يوجه رئيس الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا ال
  6. المادة 87يتولى رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقت، أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات ت
  7. المادة 88يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.
  8. المادة 89يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.
فهرس النص كاملا · 94 مادة