صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: التأديب
المادة 88
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
ف 1يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.
ف 2وبعد أن يطلع المجلس على الملف الكامل، يصدر قراره بحيث لا تتجاوز العقوبات الصادرة عنه، ما سبق أن طالب به المقرر.
ف 3وإذا طالب المقرر بالحذف، تعين أن يصادق على التقرير ثلثا أعضاء المجلس قبل أن يرفع إلى جنابنا الشريف.
ف 4وإذا عبر المجلس عن الرأي بالإبراء، بلغ ذلك إلى المعني بالأمر، وإلى السلطات التي طالبت بإجراء المسطرة.
سؤال عن المادة 88؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 88 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفصل الرابع: التأديب
المادة 82 – المادة 89- المادة 82تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.
- المادة 83العقوبات التأديبية هي:
- المادة 84يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة.
- المادة 85يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل، بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجم
- المادة 86يوجه رئيس الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا ال
- المادة 87يتولى رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقت، أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات ت
- المادة 88يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.
- المادة 89يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.