صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الرابع: التأديب
المادة 89
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
ف 1يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.
ف 2ويمكن أن يكون التوبيخ مصحوبا بتجريد مؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام المطبق من أجله هذا الإجراء.
طريقة الإحالةالمادة 89 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفصل الرابع: التأديب
المادة 82 – المادة 89- المادة 82تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية.
- المادة 83العقوبات التأديبية هي:
- المادة 84يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين ومندوبي الحكومة لدى المحاكم العسكرية أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة.
- المادة 85يجب على العمال والباشاوات والقواد، بواسطة وزارة الداخلية، وفي الخارج، على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل، بواسطة وزارة الخارجية، أن يعملوا ديوان الأوسمة بجم
- المادة 86يوجه رئيس الأوسمة، بمجرد ما يتوصل بالإعلامات المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 تقريرا موجزا إلى مجلس الأوسمة، يطلعه فيه على الأمر، ويعمل على إجراء بحث في هذا ال
- المادة 87يتولى رئيس ديوان الأوسمة المعني بالأمر بفتح مسطرة تأديبية ضده، مع بيان الأسباب المستند إليها، ويطلب من هذا الشخص في نفس الوقت، أن يقدم في ظرف شهر واحد، بيانات ت
- المادة 88يقوم أحد أعضاء مجلس الأوسمة بتحرير تقرير عن التدابير التأديبية التي يجب اتخاذها ضد المعني بالأمر.
- المادة 89يترتب عن التجريد من أحد أوسمة المملكة، السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي أو أجنبي.