ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تعد أجزاء مشتركة:
- –الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛
- –هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛
- –الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛
- –واجهة البناية؛
- –السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛
- –الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛
- –المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛
- –الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛
- –التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛
- –المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛
- –الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.
ف 2وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها:
- –الساحات والحدائق؛
- –المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.
ف 3وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.
سؤال عن المادة 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة
- المادة 2تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاص
- المادة 3تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
- المادة 4تعد أجزاء مشتركة:
- المادة 4 مكررتعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أجزاء مشتركة بينهما فقط.
- المادة 5تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و 44 و 45 مكرر بعده:
- المادة 6يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتر
- المادة 7لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء ال
- المادة 8يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
- المادة 9يتضمن نظام الملكية المشتركة لزوما ما يلي :
- المادة 10يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.1
- المادة 11يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقا
- المادة 12يجب أن تحـرر جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان. تستث