ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 9
من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يتضمن نظام الملكية المشتركة11 لزوما ما يلي :
- –الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها ؛
- –القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها ؛
- –توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
- –قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛
- –قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛
- –تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛
- –تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛
- –تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك؛
- –تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز.
ف 2يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه.
ف 3يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
سؤال عن المادة 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة
- المادة 2تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاص
- المادة 3تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
- المادة 4تعد أجزاء مشتركة:
- المادة 4 مكررتعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أجزاء مشتركة بينهما فقط.
- المادة 5تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و 44 و 45 مكرر بعده:
- المادة 6يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتر
- المادة 7لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء ال
- المادة 8يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
- المادة 9يتضمن نظام الملكية المشتركة لزوما ما يلي :
- المادة 10يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.1
- المادة 11يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقا
- المادة 12يجب أن تحـرر جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان. تستث