مادة madda
FR
ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 8

من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.

ف 2يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و 51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك.

ف 3في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي9.

ف 4يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة فـي نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.

سؤال عن المادة 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة
  2. المادة 2تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاص
  3. المادة 3تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
  4. المادة 4تعد أجزاء مشتركة:
  5. المادة 4 مكررتعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أجزاء مشتركة بينهما فقط.
  6. المادة 5تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و 44 و 45 مكرر بعده:
  7. المادة 6يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتر
  8. المادة 7لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء ال
  9. المادة 8يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
  10. المادة 9يتضمن نظام الملكية المشتركة لزوما ما يلي :
  11. المادة 10يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.1
  12. المادة 11يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقا
  13. المادة 12يجب أن تحـرر جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان. تستث
فهرس النص كاملا · 66 مادة