الباب الثالث: المجالس العلمية المحليةالفصل الأول: التأليف والاختصاصات
المادة 12
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس علمي محلي.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الأول: التأليف والاختصاصات
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يتألف كل مجلس علمي محلي من رئيس وإثني عشر عضوا، من العلماء والعالمات، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور ا
- المادة 12يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس علمي محلي.
- المادة 13تضطلع المجالس العلمية المحلية بمهمة نشر مبادىء الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه السامية وتعاليمه السمحة، في إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والحفاظ على وحدة
- المادة 13 المكررةيعين بكل مجلس علمي محلي إمامان مرشدان ومرشدتان قصد مساعدته على القيام بمهمة متابعة البرامج الميدانية للأئمة المرشدين والمرشدات.
- المادة 14يمكن لكل مجلس علمي محلي أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، هيئة استشارية قصد مساعدته على القيام بمهامه، تتكون من شخصيات علمية من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائه.