الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الأول: التأليف والاختصاصات
المادة 2
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:
- –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة ولا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية؛
- –الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- –رئيس المجلس العلمي المغربي لأوربا؛
- –رؤساء المجالس العلمية الجهوية؛
- –رؤساء المجالس العلمية المحلية.
ف 2يجوز أن تسند رئاسة دورات المجلس العلمي الأعلى المذكور إلى السلطة المعينة من لدن جلالتنا الشريفة لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الأول: التأليف والاختصاصات
المادة 2 – المادة 3- المادة 2تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:
- المادة 3تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية: