مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الأول: التأليف والاختصاصات

المادة 2

من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023

ف 1تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:

  1. –وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  2. –بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن جلالتنا الشريفة ولا يمكن أن يتجاوز عددهم نصف عدد رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية؛
  3. –الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  4. –رئيس المجلس العلمي المغربي لأوربا؛
  5. –رؤساء المجالس العلمية الجهوية؛
  6. –رؤساء المجالس العلمية المحلية.

ف 2يجوز أن تسند رئاسة دورات المجلس العلمي الأعلى المذكور إلى السلطة المعينة من لدن جلالتنا الشريفة لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التأليف والاختصاصات

المادة 2 – المادة 3
  1. المادة 2تتولى جلالتنا الشريفة رئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من:
  2. المادة 3تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة