مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الخامس: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

المادة 10 المكررة

من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023

ف 1علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»، تكلف بالمهام التالية:

  1. 1-إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  2. 2-إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛
  3. 3-إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  4. 4-إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

ف 2تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها، دليلا مرجعيا لعملها، ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء، توضع، قصد الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن، بصفة خاصة، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها.

ف 3لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن المنتوجات والعمليات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

سؤال عن المادة 10 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 المكررة من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma

الفصل الخامس: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

المادة 10 المكررة – المادة 10 المكررة خمس مرات
  1. المادة 10 المكررةعلاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»
  2. المادة 10 المكررة مرتينتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية و
  3. المادة 10 المكررة ثلاث مراتتحال إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، عن طريق:
  4. المادة 10 المكررة أربع مراتتبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفص
  5. المادة 10 المكررة خمس مراتتحدد كيفيات تسيير اللجنة ومسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير الشريف، بشأ
فهرس النص كاملا · 36 مادة