مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الثالث: الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى

المادة 6

من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023

ف 1يتولى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أمين عام يعين من قبل جلالتنا الشريفة.

ف 2ويكلف الأمين العام، الذي يمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمهام التالية:

  1. –إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن حسب الأولوية القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة؛
  2. –تتبع مقررات المجلس الأعلى والسهر على تنفيذها؛
  3. –تلقي طلبات الإفتاء قصد عرضها، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى.

ف 3ويرفع الأمين العام إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن مهامه ويحيط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة