الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الثالث: الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى
المادة 6
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1يتولى الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى أمين عام يعين من قبل جلالتنا الشريفة.
ف 2ويكلف الأمين العام، الذي يمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمهام التالية:
- –إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن حسب الأولوية القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة؛
- –تتبع مقررات المجلس الأعلى والسهر على تنفيذها؛
- –تلقي طلبات الإفتاء قصد عرضها، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى.
ف 3ويرفع الأمين العام إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن مهامه ويحيط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma