الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الثاني: التسيير
المادة 4
من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية
صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023
ف 1يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.
ف 2ويمكن أن يجتمع كذلك بأمر من جلالتنا الشريفة في دورة استثنائية.
ف 3ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma
الفصل الثاني: التسيير
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.
- المادة 5يتولى المجلس العلمي الأعلى وضع نظام داخلي يحدد كيفية تسيير أعماله.