مادة madda
FR
الباب الثاني: المجلس العلمي الأعلىالفصل الثاني: التسيير

المادة 4

من ظهير شريف رقم 1.03.300 بإعادة تنظيم المجالس العلمية

صيغة محينة بتاريخ 22 يونيو 2023

ف 1يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.

ف 2ويمكن أن يجتمع كذلك بأمر من جلالتنا الشريفة في دورة استثنائية.

ف 3ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.03.300 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التسيير

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يجتمع المجلس العلمي الأعلى بكيفية منتظمة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من جلالتنا الشريفة.
  2. المادة 5يتولى المجلس العلمي الأعلى وضع نظام داخلي يحدد كيفية تسيير أعماله.
فهرس النص كاملا · 36 مادة